المادة 100
مادة 100: يعاون رئيس البلدية في اجراء التلزيمات عضوان يعينهما المجلس البلدي قبل ميعاد التلزيم واذا لم يعينهما المجلس فانهما يعينان بحسب ترتيب مراكز الاعضاء في الجدول ويجب ايضا ان يحضر امين صندوق البلدية او من يقوم بوظيفته المناقصة او المزايدة المختصة بالتلزيم. واذا كان للتلزيم علاقة باشغال عمومية وجب ابلاغ ذلك مصلحة البلديات في وزارة الداخلية لترسل احد موظفيها لحضور التلزيم بالنيابة عنها. وكل خلاف يحصل في سبيل الاعمال التمهيدية المختصة بالالتزام يفصله الرئيس والعضوان المعاونان له باكثرية الاصوات في الجلسة نفسها ويبقى للمتقدم للالتزام حق الالتجاء الى الطرق التي يجيزها له القانون ويكون لامين صندوق البلدية ومندوب مصلحة البلديات صوت استشاري ويذكر رأيهما في محضر التلزيم اذا طلبا اثباته فيه.