النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 101

المادة 101

مادة 101: يكلف رئيس البلدية تحت مراقبة المجلس البلدي واشراف المحافظ الامور التالية: 1- ان يصون املاك البلدية ويدير شؤونها ضمن دائرة صلاحياته 2- ان يتولى ادارة الدخل ويسهر على مباني البلدية وحساباتها 3- ان يعد الميزانيات ويعرضها ويأمر كتابة بصرف النفقات 4- ان يدير الاشغال البلدية 5- ان يتخذ التدابير المختصة بالطرق البلدية 6- ان يوافق على الاتفاقات المختصة بالبيع والشراء ويمضي عقود ايجار الاملاك والمناقصات والمزايدات المتعلقة باشغال البلدية طبقا لما تقضي به القوانين والانظمة . 7- ان يمضي عقود البيع والمقايضة والمقاسمة وقبول الهبات والاشياء الموصى بها والشراء والتسوية حينما تكون هذه العقود مطابقة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. 8- ان يمثل البلدية لدى القضاء سواء اكانت مدعية ام مدعى عليها. 9- وعموما ان ينفذ قرارات المجلس البلدي

المادة 101 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244674/article/101/