المادة 29
مادة 29: لا يعتبر احد منتخبا في دورة الانتخاب الاولى الا اذا حاز اكثر من نصف الاصوات ولا بصوت واحد. وتعرف حقيقة عدد الاصوات بان ينزل من عدد المقترعين عدد الاوراق التي لا يعتد بها طبقا لاحكام المادة 26 من هذا المرسوم الاشتراعي وحينما يكون عدد الاصوات وترافالغالبية المطلقة تحصل بأخذ نصف العدد الشفعي الذي هو دون العدد الوتري مباشرة وباضافة واحد اليه. ويكفي في الدورة الثانية الحصول على الغالبية النسبية واذا تساوت الاصوات فالاكبر سنا يكون منتخبا.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 16/02/1953, المادة 1, 18/02/1953
مادة 1: عدلت المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 30 تشرين الاول سنة 1952, على الوجه التالي: "يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الاكبر من المقترعين, واذا تساوت الاصوات فيفوز الاكبر سنا".