النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 29

المادة 29

مادة 29: لا يعتبر احد منتخبا في دورة الانتخاب الاولى الا اذا حاز اكثر من نصف الاصوات ولا بصوت واحد. وتعرف حقيقة عدد الاصوات بان ينزل من عدد المقترعين عدد الاوراق التي لا يعتد بها طبقا لاحكام المادة 26 من هذا المرسوم الاشتراعي وحينما يكون عدد الاصوات وترافالغالبية المطلقة تحصل بأخذ نصف العدد الشفعي الذي هو دون العدد الوتري مباشرة وباضافة واحد اليه. ويكفي في الدورة الثانية الحصول على الغالبية النسبية واذا تساوت الاصوات فالاكبر سنا يكون منتخبا.

المادة 29 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244674/article/29/