المادة 29
مادة 29: لا يعتبر احد منتخبا في دورة الانتخاب الاولى الا اذا حاز اكثر من نصف الاصوات ولا بصوت واحد. وتعرف حقيقة عدد الاصوات بان ينزل من عدد المقترعين عدد الاوراق التي لا يعتد بها طبقا لاحكام المادة 26 من هذا المرسوم الاشتراعي وحينما يكون عدد الاصوات وترافالغالبية المطلقة تحصل بأخذ نصف العدد الشفعي الذي هو دون العدد الوتري مباشرة وباضافة واحد اليه. ويكفي في الدورة الثانية الحصول على الغالبية النسبية واذا تساوت الاصوات فالاكبر سنا يكون منتخبا.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 16/02/1953, article 1, 18/02/1953
مادة 1: عدلت المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 30 تشرين الاول سنة 1952, على الوجه التالي: "يفوز بالانتخاب المرشح الذي ينال العدد الاكبر من المقترعين, واذا تساوت الاصوات فيفوز الاكبر سنا".