النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 34

المادة 34

مادة 34: اذا انتخب احد الموظفين عضوا بلديا توجب عليه في مهلة عشرة ايام ابتداء من تاريخ اعلان انتخابه ان يختار بين عضوية البلدية ووظيفته وان يبلغ اختياره الى رؤسائه واذا انقضت المهلة المذكورة ولم يفعل اعتبر مستقيلا من وظيفته.

المادة 34 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/ar/law/244674/article/34/