The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 34

المادة 34

مادة 34: اذا انتخب احد الموظفين عضوا بلديا توجب عليه في مهلة عشرة ايام ابتداء من تاريخ اعلان انتخابه ان يختار بين عضوية البلدية ووظيفته وان يبلغ اختياره الى رؤسائه واذا انقضت المهلة المذكورة ولم يفعل اعتبر مستقيلا من وظيفته.

المادة 34 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/law/244674/article/34/