المادة 52
مادة 52: ينتخب المجلس البلدي في اول اجتماع يعقده بعد انتخابه امينا او اكثر من بين اعضائه لتنظيم محاضر الجلسات ويتألف من الرئيس والامناء مكتب المجلس البلدي. يعهد الى الامين او الامناء تحرير محاضر الجلسات ويجوز ان يعاونهم موظف او عدة موظفين بلديين فيحضرون الجلسة بدون ان يشتركوا في المناقشات .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم إشتراعى رقم 28 تاريخ 16/02/1953, المادة 3, 18/02/1953
مادة 3: عدلت المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المؤرخ في 31 تشرين الاول سنة 1952 على الوجه التالي: "ينتخب المجلس البلدي في اول اجتماع يعقده بعد انتخابه امينا او اكثر من بين اعضائه لتنظيم محاضر الجلسات ويتألف من الرئيس ونائبه والامناء مكتب المجلس البلدي".