المادة 3
مادة 3: عدلت المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 5 المؤرخ في 31 تشرين الاول سنة 1952 على الوجه التالي: "ينتخب المجلس البلدي في اول اجتماع يعقده بعد انتخابه امينا او اكثر من بين اعضائه لتنظيم محاضر الجلسات ويتألف من الرئيس ونائبه والامناء مكتب المجلس البلدي".