النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 34

المادة 34

مادة 34: اجيز للمصارف وتعاونيات الادخار والتسليف للاسكان ان تفتح لديها حسابات خاصة للادخار والتسليف للاسكان, تتكون من ايداعات المدخرين بقصد التوفير والحصول على قروض لآجال طويلة من المصارف والتعاونيات المذكورة لبناء او تملك او تحسين او ترميم المساكن, شرط ان يرتبط هذا الادخار بحد ادنى يودعه المدخر في حسابه ولمدة معينة يمكنه بعدها طلب القرض وفق شروط الادخار. للمؤسسة ان تسهل اسكان المدخرين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي او في قوانين وانظمة مصرف الاسكان باعطائهم الاولولية في الحصول على القروض وبمنحهم مكافآت مالية تحدد حسب فئاتهم ومداخيلهم وقيمة ادخاراتهم ومدتها وشروطها. لا يستعمل الفائض الناتج بين ايداعات جميع المدخرين والقروض المعطاة لبعضهم الا في العمليات التالية التي تخضع لموافقة المؤسسة: أ- اصدار سندات اسكانية من اجل تمويل او تحقيق مشاريع اساسكانية. ب - تقديم قروض للهيئات المنتفعة او لمستفيدين ضمن قواعد وشروط محددة. ج- تنفيذ مشاريع اسكانية. تحدد شروط وتفاصيل تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات المبني على انهاء المجلس .

المادة 34 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244676/article/34/