النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 ملغى ملغى

المادة 35

المادة 35

مادة 35: يجاتز للهيئات المنتفعة ان تقتطع لغاية عشرين بالمائة من ارباحها السنوية لتوظيفها في تأمين المساكن لموظفيها ومستخدميها وعمالها واجرائها ان بطريق التملك او طريق الايجار على ان تخصص ثمانين بالمائة منها للذين تنطبق عليهم الشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي وانظمة المؤسسة وان تتحقق هذه الاخيرة من توفر الشروط في مقدمي الطلبات وتوافق على اسمائهم. تحدد اثمان المساكن والفوائد المترتبة عليها وبدلات الايجار بالاتفاق مع المؤسسة على ان لا يزيد ثمن مبيع الايجار عن نسبة ستة بالمائة من كلفة المسكن, وعلى ان تلتزم الهيئة المنتفعة بعدم تغيير وجهة استعمال المساكن المخصصة للايجار في المستقبل سوى بيعها بالاولوية من مستأجريها ومن ثم من مستفيدين تنطبق عليهم- الشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي. '' تنزل هذه التوظيفات من ارباح الهيئة المنتفعة كجزء غير خاضع لضريبة الدخل. لا يجوز ان تؤجر المساكن الا لموظفي الهيئة المنتفعة او مستخدميها او عمالها الذين تكون اماكن اقامتهم الاساسية بعيدة عن مركز العمل, وتخضع عقود الايجار لاحكام هذه المادة واحكام البندين "خامسا" و"سادسا" من المادة 63 من هذا المرسوم الاشتراعي دون غيرها من الاحكام القانونية بما في ذلك قوانين الايجارات .

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 129 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244676/article/35/