المادة 46
مادة 46: تستوفى لحساب المؤسسة الاموال والعائدات والرسوم واللضرائب والحاصلات والايرادات وسائر الواردات المخصصة للمصلحة الوطنية للتعمير الملغاة والمنصوص عليها في المادتين الرابعة والخامسة من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15612 تاريخ 19/2/1964 وما نتج وينتج عنها من علاوات وفوائد وغرامات . وتطبق هذه المادة على ما هو مودع منها لدى الخزينة العامة وما هو قيد الجباية عن السنوات المنقضية او السنة الحالية, او السنوات اللاحقة, وتؤخذ جميعها ايرادا للمؤسسة وتحال اليها الاموال الناتجة عنها كل ستة اشهر.