المادة 47
مادة 47: تتألف واردات المؤسسة من: أ- ما يلحظ لها في الموازنة العامة او برامج الانماء والاعمار. ب - الايرادات والمساهمات والمخصصات والعائدات والحاصلات والرسوم والضرائب والعلاوات والفوائد والغرامات المقررة للاسكان او المؤسسة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي او قوانين وانظمة الاسكان او القوانين والانظمة الاخرى. ج- ما تحقق وما قد يتحقق لمدة ثلاث سنوات , اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم الاشتراعي, من فوائد المحددة في الفقرة السادسة من تعميم مصرف لبنان رقم 297 تاريخ 12/5/1981 . د- ما يحول او يحدث لصالحها من ضرائب ورسوم. هـ موارد استثماراتها. و- اية موارد اخرى تلحظها نصوص خاصة. ز- القروض والهبات والتبرعات والوصايا. ح- واردات متنوعة. على الادارات والمؤسسات المختصة ان تحول الى المؤسسة, كل ستة اشهر, ما تحقق من ناتج الواردات المخصصة للاسكان او للمؤسسة بموجب هذه المادة.