النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 24

المادة 24

تخضع مياه الشرب والمرطبات المعبأة والمستوردة الى لبنان الى ترخيص مسبق من وزارة الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام, ويتوجب ان تتوفر فيها الشروط المفروضة في الفصلين الاول والثاني من الباب الثالث . كما تخضع للراقبة وفقا لاحكام المادتين 19 و20 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 24 من مرسوم إشتراعى رقم 108 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244679/article/24/