المادة 24
تخضع مياه الشرب والمرطبات المعبأة والمستوردة الى لبنان الى ترخيص مسبق من وزارة الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام, ويتوجب ان تتوفر فيها الشروط المفروضة في الفصلين الاول والثاني من الباب الثالث . كما تخضع للراقبة وفقا لاحكام المادتين 19 و20 من هذا المرسوم الاشتراعي.