المادة 12
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 30 / 1985 )
تتألف اللجنة على الصورة التالية:
- رئيس يجري اختياره من اهل الاختصاص والخبرة.
- ممثل عن وزارة المالية نائبا للرئيس.
- ممثلان عن المصارف العاملة في لبنان يجري اختيارهما من ين ستة مرشحين تقترحهم جمعية المصارف .
- ممثلان عن العملاء يجري اختيارهما من بين ستة مرشحين تقترحهم جمعية وسطاء بورصة بيروت .
- ممثلان عن الشركات المساهمة اللبنانية المقبولة اسهمها في بورصة بيروت .
- ممثل عن الشركات المساهمة اللبنانية الاعضاء في بورصة بيروت .
- خبير لبناني او اجنبي من اهل الاختصاص والخبرة في شؤون البورصة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (ممثل المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية) بموجب مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 23/03/1985, المادة 2, 28/03/1985
مادة 2: استعيض في المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/09/1983 عن "ممثل المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية" ب"ممثل عن وزارة المالية نائبا للرئيس ".