The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 12

المادة 12

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 30 / 1985 )

تتألف اللجنة على الصورة التالية:

- رئيس يجري اختياره من اهل الاختصاص والخبرة.

- ممثل عن وزارة المالية نائبا للرئيس.

- ممثلان عن المصارف العاملة في لبنان يجري اختيارهما من ين ستة مرشحين تقترحهم جمعية المصارف .

- ممثلان عن العملاء يجري اختيارهما من بين ستة مرشحين تقترحهم جمعية وسطاء بورصة بيروت .

- ممثلان عن الشركات المساهمة اللبنانية المقبولة اسهمها في بورصة بيروت .

- ممثل عن الشركات المساهمة اللبنانية الاعضاء في بورصة بيروت .

- خبير لبناني او اجنبي من اهل الاختصاص والخبرة في شؤون البورصة.

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/244681/article/12/