المادة 12
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 30 / 1985 )
تتألف اللجنة على الصورة التالية:
- رئيس يجري اختياره من اهل الاختصاص والخبرة.
- ممثل عن وزارة المالية نائبا للرئيس.
- ممثلان عن المصارف العاملة في لبنان يجري اختيارهما من ين ستة مرشحين تقترحهم جمعية المصارف .
- ممثلان عن العملاء يجري اختيارهما من بين ستة مرشحين تقترحهم جمعية وسطاء بورصة بيروت .
- ممثلان عن الشركات المساهمة اللبنانية المقبولة اسهمها في بورصة بيروت .
- ممثل عن الشركات المساهمة اللبنانية الاعضاء في بورصة بيروت .
- خبير لبناني او اجنبي من اهل الاختصاص والخبرة في شؤون البورصة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (ممثل المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية) by مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 23/03/1985, article 2, 28/03/1985
مادة 2: استعيض في المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/09/1983 عن "ممثل المجلس الوطني للعلاقات الاقتصادية الخارجية" ب"ممثل عن وزارة المالية نائبا للرئيس ".