النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 16

المادة 16

يجب ان يتفرغ رئيس اللجنة كليا لعمله, ويتقاضى لقاء ذلك تعويضا شهريا يحدده نظام البورصة. يجوز اقالة رئيس اللجنة في حال مخالفة القانون والنظام, او صدور خطأ فادح عنه, وذلك بعد استشارة لجنة البورصة التي تبحث في القضية دون حضور الرئيس .

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244681/article/16/