المادة 17
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 30 / 1985 )
في حال غياب الرئيس او تعذر حضوره يحل محله في جميع صلاحياته ومهامه نائب الرئيس
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (العبارة التالية: "الذي تنتخبه اللجنة من بين اعضائها فور تعيينها") بموجب مرسوم إشتراعى رقم 30 تاريخ 23/03/1985, المادة 3, 28/03/1985
مادة 3: تلغى المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 120 تاريخ 16/09/1983 العبارة التالية: "الذي تنتخبه اللجنة من بين اعضائها فور تعيينها"