النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 5

المادة 5

لا يجوز اجراء اية عملية بيع او شراء تتعلق بصكوك مالية مقبولة في البورصة الا في المكان المخصص لهذه الغاية داخل البورصة "الردهة" دون اي محل سواه تحت طائلة العقوبة التي ينص عليها النظام الداخلي. يمكن ان تجري في الردهة عمليات تتعلق بصكوك غير مقبولة في البورصة وفقا لشروط يحددها النظام الداخلي للبورصة.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 120 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244681/article/5/