المادة 4
(عدلت بموجب قانون 418 / 1995 )
مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة, العميل هو كل شخص معنوي اعطي له حق التوسط من قبل لجنة بورصة بيروت في عمليات البيع والشراء داخل البورصة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قانون رقم 418 تاريخ 15/05/1995, المادة 1, 25/05/1995
مادة وحيدة: تلغى المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي الرقم 120 الصادر في 16 ايلول سنة 1983 المتعلق بتنظيم بورصة بيروت ويستعاض عنها بالنص الاتي: "المادة الرابعة الجديدة - مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة, العميل هو كل شخص معنوي اعطي له حق التوسط من قبل لجنة بورصة بيروت في عمليات البيع والشراء داخل البورصة". يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.