النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: يضاف الى الفقرة الثانية من المادة 63 ما يلي: ما عدا في حالة المحكوم الفار فهو يوجب التجريد المدني وان كان الحكم الغيابي غير مبرم منذ تاريخ صدوره حتى تاريخ الغائه وفقا لاحكام المادة 346 من الاصول الجزائية.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244683/article/5/