المادة 6
مادة 6: تعدل المادتان 132 و133 كما يلي: المادة 132 - تسري احكام المواد 134 الى 136 ضمنا من قانون الموجبات والعقود على العطل والضرر ويقضي بهما بناء على طلب الادعاء الشخصي. وفي حالة التبرئة يمكن ان يقضى بهما بناء على طلب المدعى عليه او طلب الفريق الذي استحضر كمسؤول مدنيا اذا تبين ان المدعي الشخصي تجاوز في دعواه. وللقاضي ان يقرر ان ما يمنحه من عطل وضرر, من اجل جناية او جنحة ادت الى الموت او الى تعطيل دائم عن العمل, يدفع دخلا مدى الحياة الى المجني عليه او الى ورثته اذا طلبوا ذلك. المادة 133 - يسقط الحق العام, تبعا لاسقاط الحق الشخصي, اذا حصل هذا الاسقاط قبل الحكم المبرم في الدعوى واذا كان صريحا, وغير معلق على شرط, وصادرا عن جميع المدعين الشخصيين في حال تعددهم في الجرائم التالية: 1- في القباحات الواقعة على الافراد او على اموالهم. 2- في جرائم الذم والقدح الواقعة على الافراد غير موظفي الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والجيش والهيئات المنظمة وقضاة الحكم بسبب وظائفهم وعلى النواب والوزراء, وعلى رئيس الدولة في كل الاحوال. ' 3- في جرائم الضرب والحرج والايذاء الواقعة على الافراد اذا لم يفض الفعل الى تعطيل او افضى الى تعطيل عن العمل لا يتجاوز عشرة ايام. 4- في جميع الجنح الحاصلة بين الزوجين قبل افتراقهما قانونا او الحاصلة بين الاصول والفروع, او بين الاب والام والولد المتبنى. 5- في الجنح المنصوص عليها في المواد 647 و650 و651 و658 و660 و671 و673 . وفي الجرائم المبينة في الفقرة السابقة, وعند تعدد المدعى عليهم يؤدي اسقاط الحق الشخصي عن احدهم الى اسقاط الحق العام عن جميع المدعى عليهم في الجرم نفسه. اما في سائر الجرائم فللمدعي الشخصي ان يحصر اسقاطه لحقوقه الشخصية بواحد او اكثر من المدعى عليهم دون ان يؤثر هذا الاسقاط على دعوى الحق العام وانما تترتب النتائج القانونية المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الموجبات والعقود.