المادة 11
يحق للاجير ان يستفيد من اجره كاملا عن الايام التي تقفل فيها الدوائر الرسمية. في حال استبقاء الاجير في عمله اثناء ايام التعطيل الرسمي يعطى تعويضا اضافيا يحسب وفاقا للشروط المنصوص عنها في المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 والمرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 وتعديلاتهما. يحسم على الاجير اجر اليوم الذي يتغيب فيه عن عمله لغير الاسباب المبينة في المواد 12 الى 16 ضمن من هذا المرسوم.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5412 تاريخ 10/11/2010, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.