النص الكامل

مرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 نافذ

المادة 10

المادة 10

1- ان الحد الاعلى للعمل في الاسبوع هو 48 ساعة ويمكن تجاوز هذا الحد في الحالات الاضطرارية على ان يتقاضى الاجير عن كل ساعة اضافية يقوم بها اجرة ساعة ونصف ساعة عادية.

2- اذا كان نظام الادارة التي ينتمي اليها الاجير يحدد عدد ساعات العمل الاسبوعية بأقل من 48 ساعة يعطى اجرة ساعة عادية عن كل ساعة اضافية حتى يبلغ مجموع ساعات العمل الاسبوعية والساعات الاضافية 48 ساعة وما زاد عن ذلك يعطى عند اجرة ساعة ونصف ساعة عن كل ساعة اضافية وفقا لاحكام الفقرة السابقة.

3- يمكن اعطاء الاجير الذي يفرض نظام الادارة التي ينتمي اليها العمل ليلا تعويضا عن ساعات العمل الليلي يحدد مقداره في نظام الاجراء الخاص بكل ادارة. وتحسب ساعات الليل من الساعة العشرين الى الساعة السادسة صباحا من اليوم التالي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 8007 تاريخ 11/06/2002, المادة 14 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 10 من مرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244685/article/10/