المادة 15
(عدلت بموجب مرسوم 9825 / 2013 )
تعطى الاجيرة الحامل عند وضعها لمولودها، اجازة بأجر كامل لمدة مماثلة لتلك التي تعطى في الحالة ذاتها للموظفة الخاضعة لنظام الموظفين، ولا تدخل هذه الاجازة في حسابات الاجازات الادارية ولا في حساب الاجازات المرضية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 8007 تاريخ 11/06/2002, المادة 14 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5412 تاريخ 10/11/2010, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 9825 تاريخ 01/02/2013, المادة 1, 07/02/2013
مادة 1: يعدل نص المادة /15/ من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للاجراء) بحيث يصبح كما يلي: «تعطى الاجيرة الحامل عند وضعها لمولودها، اجازة بأجر كامل لمدة مماثلة لتلك التي تعطى في الحالة ذاتها للموظفة الخاضعة لنظام الموظفين، ولا تدخل هذه الاجازة في حسابات الاجازات الادارية ولا في حساب الاجازات المرضية».