النص الكامل

مرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 نافذ

المادة 16

المادة 16

يحق للاجير ان يتغيب لاسباب صحية على ان يعلم رئيسه فورا بعنوانه الحالي وبالاسباب الداعية للتغيب وان يودع ادارته تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيبز واذا زادت مدة التغيب عن عشرة ايام فعلى الرئيس ان يطلب من وزارة الصحة العامة انتداب طبيب لمعاينة الاجير المتغيب ووضع تقرير عنه.

يتقاضى الاجير المتغيب لاسباب صحية اجر نصف شهر باجر كامل ونصف شهر بنصف اجر اذا كان قضى في الخدمة ثلاثة اشهر واكثر حتى سنتين واجر شهر باجر كامل وشهر بنصف اجر اذا كان قضى في الخدمة اكثر من سنتين حتى اربع سنوات, واجر شهر ونصف باجر كامل وشهر ونصف بنصف اجر اذا كان قضى في الخدمة اكثر من اربع سنوات حتى 6 سنوات.

اجر شهرين باجر كامل وشهرين بنصف اجر اذا كان قضى في الخدمة اكثر من ست سنوات حتى عشر سنوات, واجر شهرين ونصف شهر باجر كامل وشهرين ونصف الشهر بنصف اجر اذا كانت مدة خدمته تفوق العشر سنوات.

يصرف الاجير من الخدمة اذا تجاوزت مدة اجازاته الصحية خمسة اشهر خلال السنة الواحدة او عشرة اشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 8007 تاريخ 11/06/2002, المادة 14 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5412 تاريخ 10/11/2010, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 16 من مرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244685/article/16/