المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 7587 / 1995 )
-1- يجوز للادارات العامة أن تحدث لديها ما يلزمها من تسميات الاجراء الموزعة على الفئات التالية:
أ- فئة العمال وتشمل تسميات: ناطور, عامل, عامل تنظيفات, مستنسخ, بستاني, ساع.
ب - فئة العمال الاختصاصيين او المهنيين وتشمل تسميات:
عامل اختصاصي, عامل مهني, كيال, معاون سائق آلية ثقيلة, مساعد فني, وكيل ورشة, مراقب طرق, ناظر ورش ,
ج- فئة المعلمين الاختصاصيين او المهنيين وتشمل تسميات: معلم اختصاصي, معلم مهني, سائق آلية ثقيلة.
2- تحدد في النظام الخاص بكل ادارة عامة, من بين التسميات المبينة أعلاه, حاجة الادارة لانواع التسميات واعدادها.
ويجري التثبت من الحاجة بالاستناد الى تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5420 تاريخ 10/05/2001, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرتان (أ) و(ب) من البند (1)) بموجب مرسوم رقم 7587 تاريخ 01/12/1995, المادة 1, 07/12/1995
مادة 1: تعدل الفقرتان (أ) و(ب) من البند (1) من المادة الثانية من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 (النظام العام للاجراء) لتصبحا على الشكل التالي: أ ـ فئة العمال وتشمل تسميات: ناطور، عامل، عامل تنظيفات، مستنسخ، بستاني وساع. ب ـ فئة العمال الاختصاصيين أو المهنيين وتشمل تسميات: عامل اختصاصي، عامل مهني، كيال، معاون سائق الية ثقيلة، مساعد فني، وكيل ورشة، مراقب طرق، ناظر ورش.