The whole text

مرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 7587 / 1995 )

-1- يجوز للادارات العامة أن تحدث لديها ما يلزمها من تسميات الاجراء الموزعة على الفئات التالية:

أ- فئة العمال وتشمل تسميات: ناطور, عامل, عامل تنظيفات, مستنسخ, بستاني, ساع.

ب - فئة العمال الاختصاصيين او المهنيين وتشمل تسميات:

عامل اختصاصي, عامل مهني, كيال, معاون سائق آلية ثقيلة, مساعد فني, وكيل ورشة, مراقب طرق, ناظر ورش ,

ج- فئة المعلمين الاختصاصيين او المهنيين وتشمل تسميات: معلم اختصاصي, معلم مهني, سائق آلية ثقيلة.

2- تحدد في النظام الخاص بكل ادارة عامة, من بين التسميات المبينة أعلاه, حاجة الادارة لانواع التسميات واعدادها.

ويجري التثبت من الحاجة بالاستناد الى تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 5420 تاريخ 10/05/2001, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 2 من مرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244685/article/2/