المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 7587 / 1995 )
-1- يجوز للادارات العامة أن تحدث لديها ما يلزمها من تسميات الاجراء الموزعة على الفئات التالية:
أ- فئة العمال وتشمل تسميات: ناطور, عامل, عامل تنظيفات, مستنسخ, بستاني, ساع.
ب - فئة العمال الاختصاصيين او المهنيين وتشمل تسميات:
عامل اختصاصي, عامل مهني, كيال, معاون سائق آلية ثقيلة, مساعد فني, وكيل ورشة, مراقب طرق, ناظر ورش ,
ج- فئة المعلمين الاختصاصيين او المهنيين وتشمل تسميات: معلم اختصاصي, معلم مهني, سائق آلية ثقيلة.
2- تحدد في النظام الخاص بكل ادارة عامة, من بين التسميات المبينة أعلاه, حاجة الادارة لانواع التسميات واعدادها.
ويجري التثبت من الحاجة بالاستناد الى تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5420 تاريخ 10/05/2001, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرتان (أ) و(ب) من البند (1)) by مرسوم رقم 7587 تاريخ 01/12/1995, article 1, 07/12/1995
مادة 1: تعدل الفقرتان (أ) و(ب) من البند (1) من المادة الثانية من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 (النظام العام للاجراء) لتصبحا على الشكل التالي: أ ـ فئة العمال وتشمل تسميات: ناطور، عامل، عامل تنظيفات، مستنسخ، بستاني وساع. ب ـ فئة العمال الاختصاصيين أو المهنيين وتشمل تسميات: عامل اختصاصي، عامل مهني، كيال، معاون سائق الية ثقيلة، مساعد فني، وكيل ورشة، مراقب طرق، ناظر ورش.