المادة 24
(عدلت بموجب مرسوم 3905 / 2010 )
النقل من ادارة الى ادارة بذات التسمية:
1- يجوز نقل الاجير من ادارة الى ادارة اخرى بذات التسمية أو بتسمية مماثلة أو موازية ضمن الفئة الواحدة من فئات الاجراء .
2- يتم النقل بقرار يصدر عن رئيس مجلس الخدمة المدنية وذلك بعد موافقة الادارتين المعنيتين او عفوا في حال وجود فائض في الادارة التي يتبعها الاجير.
3- يجري التثبت عند الاقتضاء من الفائض والحاجة بالاستناد الى تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه.
4- يشترط في النقل ان يكون المركز الذي يراد نقل الاجير اليه شاغرا ومرصدا له اعتماد خاص في الموازنة.
5- يحتفظ الاجير المنقول بخدماته السابقة في الادارة المنقول منها, كما يحتفظ بأجره, وبالقدم المؤهل لاكتسابه زيادة جديدة على هذا الاجر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (1)) بموجب مرسوم رقم 3905 تاريخ 29/04/2010, المادة 1, 06/05/2010
مادة 1: عدلت الفقرة (1) من المادة (24) من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للاجراء) لتصبح على الشكل التالي: 1- يجوز نقل الاجير من ادارة الى ادارة اخرى بذات التسمية او بتسمية مماثلة او موازية ضمن الفئة الواحدة من فئات الاجراء. والباقي دون تعديل.