The whole text

مرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 In force

المادة 24

المادة 24

(عدلت بموجب مرسوم 3905 / 2010 )

النقل من ادارة الى ادارة بذات التسمية:

1- يجوز نقل الاجير من ادارة الى ادارة اخرى بذات التسمية أو بتسمية مماثلة أو موازية ضمن الفئة الواحدة من فئات الاجراء .

2- يتم النقل بقرار يصدر عن رئيس مجلس الخدمة المدنية وذلك بعد موافقة الادارتين المعنيتين او عفوا في حال وجود فائض في الادارة التي يتبعها الاجير.

3- يجري التثبت عند الاقتضاء من الفائض والحاجة بالاستناد الى تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه.

4- يشترط في النقل ان يكون المركز الذي يراد نقل الاجير اليه شاغرا ومرصدا له اعتماد خاص في الموازنة.

5- يحتفظ الاجير المنقول بخدماته السابقة في الادارة المنقول منها, كما يحتفظ بأجره, وبالقدم المؤهل لاكتسابه زيادة جديدة على هذا الاجر.

المادة 24 من مرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244685/article/24/