المادة 26
المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية:
1- يحق لرئيس الدائرة ان يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام.
2- يحق لمدير ورئيس المصلحة والقائمقام بناء على اقتراح الرئيس المباشر ان يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز ستة ايام.
3- يحق للمدير العام والمحافظ بناء على اقتراح الرئيس المباشر ان يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز عشرة ايام.
4- يحق لهيئة التفتيش فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجتين الاولى والثانية باستثناء العقوبات الثلاثة الاخيرة من عقوبات الدرجة الثانية.
5- يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام او الموظف المرتبط به مباشرة فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجتين الاولى والثانية.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5412 تاريخ 10/11/2010, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.