المادة 26
المرجع الذي يعود اليه حق فرض العقوبات المسلكية:
1- يحق لرئيس الدائرة ان يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز ثلاثة ايام.
2- يحق لمدير ورئيس المصلحة والقائمقام بناء على اقتراح الرئيس المباشر ان يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز ستة ايام.
3- يحق للمدير العام والمحافظ بناء على اقتراح الرئيس المباشر ان يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الاجر لمدة لا تتجاوز عشرة ايام.
4- يحق لهيئة التفتيش فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجتين الاولى والثانية باستثناء العقوبات الثلاثة الاخيرة من عقوبات الدرجة الثانية.
5- يحق للوزير بناء على اقتراح المدير العام او الموظف المرتبط به مباشرة فرض اية عقوبة من عقوبات الدرجتين الاولى والثانية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5412 تاريخ 10/11/2010, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.