النص الكامل

مرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 نافذ

المادة 30

المادة 30

1- لا يوجه الانذار:

أ- الى المرأة الحامل ابتداء من الشهر الخامس للحمل او المجازة بداعي الولادة.

ب- الى كل اجير اثناء الاجازات على اختلافها.

2- تصبح الادارة في حل من هذه الموانع اذا استخدم الاجير في محل اخر خلال تلك المدات.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5412 تاريخ 10/11/2010, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 30 من مرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244685/article/30/