المادة 30
1- لا يوجه الانذار:
أ- الى المرأة الحامل ابتداء من الشهر الخامس للحمل او المجازة بداعي الولادة.
ب- الى كل اجير اثناء الاجازات على اختلافها.
2- تصبح الادارة في حل من هذه الموانع اذا استخدم الاجير في محل اخر خلال تلك المدات.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5412 تاريخ 10/11/2010, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.