المادة 30
1- لا يوجه الانذار:
أ- الى المرأة الحامل ابتداء من الشهر الخامس للحمل او المجازة بداعي الولادة.
ب- الى كل اجير اثناء الاجازات على اختلافها.
2- تصبح الادارة في حل من هذه الموانع اذا استخدم الاجير في محل اخر خلال تلك المدات.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 5412 تاريخ 10/11/2010, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.