المادة 32
بالاضافة الى الحالات المبينة في المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959- نظام الموظفين- يسرح الاجير, بدون انذار في كل من الحالات التالية:
1- اذا انتحل جنسية كاذبة.
2- اذا تغيب بدون عذر شرعي اكثر من خمسة عشر يوما في السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متوالية. ويعتبر بدون عذر شرعي, الغياب الذي يستمر شهرا كاملا بدون اعلام الادارة التي يتبعها الاجير, عن اسبابه, حتى ولو قدم فيما بعد عذرا مشروعا لهذا التغيب.
3- اذا لم يستلم عمله بدون سبب مشروع خلال اسبوع من تبلغه قرار نقله.
4- اذا اعتدى على رؤسائه.
5- اذا اضرب او حرض غيره على الاضراب.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5412 تاريخ 10/11/2010, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.