The whole text

مرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 In force

المادة 32

المادة 32

بالاضافة الى الحالات المبينة في المادة 94 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959- نظام الموظفين- يسرح الاجير, بدون انذار في كل من الحالات التالية:

1- اذا انتحل جنسية كاذبة.

2- اذا تغيب بدون عذر شرعي اكثر من خمسة عشر يوما في السنة الواحدة او اكثر من سبعة ايام متوالية. ويعتبر بدون عذر شرعي, الغياب الذي يستمر شهرا كاملا بدون اعلام الادارة التي يتبعها الاجير, عن اسبابه, حتى ولو قدم فيما بعد عذرا مشروعا لهذا التغيب.

3- اذا لم يستلم عمله بدون سبب مشروع خلال اسبوع من تبلغه قرار نقله.

4- اذا اعتدى على رؤسائه.

5- اذا اضرب او حرض غيره على الاضراب.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 5412 تاريخ 10/11/2010, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 32 من مرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244685/article/32/