المادة 4
(عدلت بموجب مرسوم 13114 / 2004 )
يشترط في الاجير:
1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل باستثناء الاجراء الموسميين والخدم وعمال التنظيفات الذين يمكن ان يكونوا من غير اللبنانيين.
2- ان يكون قد اتم الثامنة عشر من عمره ولم يتجاوز الستين.
3- ان يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبته انه سليم من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة.
4 ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عنها في الفقرة (هـ) من البند (1) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959, وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو.
5- ان يكون حائزا الشهادات العلمية او الخبرة العملية المطلوبة.
6- ان يجتاز بنجاح مباراة لهذه الغاية تنظمها الادارة المختصة وذلك باستثناء فئة العمال المشار اليهم في الفقرة (أ) من البند (1) من المادة الثانية من هذا المرسوم.
يؤلف رئيس مجلس الخدمة المدنية ثلاث لجان:
- لجنة خاصة لدرس الطلبات ,ولجنة للمراقبة, ولجنة فاحصة لاجراء المباراة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 5412 تاريخ 10/11/2010, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (4)) بموجب مرسوم رقم 13114 تاريخ 24/08/2004, المادة 1, 02/09/2004
مادة 1: يعدل نص البند (4) من المادة الرابعة من المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 بحيث يقرأ على النحو التالي: 4 ـ "أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عنها في الفقرة (هـ) من البند (1) من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959, وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو".