النص الكامل

قرار وسيط رقم 8488 تاريخ 17/09/2003 نافذ

المادة 4

المادة 4

على المصرف/المؤسسة المالية أن يطلب من كل عميل تصريحا خطيا يحدد فيه, هوية صاحب الحق الاقتصادي (المستفيد الفعلي) للعملية المنوي إجراؤها ولا سيما اسمه وشهرته ومكان إقامته (اسم المؤسسة ومقرها وبلد المركز الرئيسي إذا كان صاحب الحق شخصا معنويا أو شركة) ومهنته ومعلومات عن وضعه المالي وأن يحتفظ بنسخة عن هذا التصريح وذلك إذا نشأ لديه شك بأن العميل ليس صاحب الحق صاحب الحق الاقتصادي أو إذا أفاد العميل بأن صاحب الحق هو طرف ثالث وخصوصا عندما تجري عمليات بالمعنى المذكور في البندين (1) و(2) من المادة 3 من هذا النظام.

المادة 4 من قرار وسيط رقم 8488 تاريخ 17/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244692/article/4/