النص الكامل

قرار وسيط رقم 8488 تاريخ 17/09/2003 نافذ

المادة 5

المادة 5

يقوم الشك حول هوية صاحب الحق الاقتصادي في الحالات المعروضة فيما يأتي على سبيل البيان لا الحصر.

أ ـ في حال إعطاء وكالة لشخص غير مهني (غير محام أو وكيل عام أو وسيط مالي مثلا) يتضح, حسب الظاهر, ان لا علاقة تربطه بالموكل تفسر مبرر توكيله, أو أنه تم التعامل تحت ستار أسماء مستعارة أو حسابات مرقمة أو عن طريق مؤسسات أو شركات ظاهرة.

ب ـ إذا كان الوضع المالي للعميل الذي يريد إجراء العملية معروفا من قبل الموظف الذي يقوم بتنفيذ العملية, وإذا كانت قيمة العملية غير متناسبة مع الوضع المالي لهذا العميل.

ج ـ إذا استرعت انتباه المصرف/المؤسسة المالية, من خلال تعامله مع عميلة, أية مؤشرات لافتة أخرى.

المادة 5 من قرار وسيط رقم 8488 تاريخ 17/09/2003 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244692/article/5/