المادة 3
تعفى جميع الدعاوى التي تقدم امام مجالس العمل التحكيمية من الرسوم القضائية ومن رسم الطابع دون النفقات .
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
قانون منفذ بمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 نافذ
تعفى جميع الدعاوى التي تقدم امام مجالس العمل التحكيمية من الرسوم القضائية ومن رسم الطابع دون النفقات .
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244699/article/3/