Rulings

Labour Arbitration Councils 27/05/2021

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 47 /2021

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
47/2021
Date
27/05/2021
President
منال فارس
Members
خاطر، سعادة
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي الطلب الطارىء الرامي الى اكمال الطلب الاصلي والمنصوص عليه في المادة 31 اصول المحاكمات المدنية وشروط قبوله متوافرة في الحالة الراهنة سيما ان جميع التعويضات المطالب بها ناشئة عن علاقة العمل القائمة بين المدعي والمدعى عليه.

وبموجب المواد الاولى والثالثة والخامسة من القانون تاريخ 21/10/1980 المنفذ بالمرسوم 3572 التي عدلت ضمنا المواد 79 الى 81 من قانون العمل اصبح مجلس العمل التحكيمي مختصا للنظر بمطلق نزاع عمل فردي يقوم بين صاحب عمل واجير مرتبطين بعقد عمل تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 624 موجبات وعقود وخاصة بين عمال ومستخدمي المؤسسات العامة ذات الطابع الصناعي والتجاري وبين مؤسسة كهرباء لبنان وهو اختصاص نوعي حصري لتعلقه بالنظام العام. والنزاع الراهن يتعلق بحقوق تتناول الزيادة في الاقدمية والدرجات والمطالبة بالزام المدعى عليها بتسوية وضعه لهذه الناحية.

كما ان الاحكام الصادرة عن مجلس شورى الدولة بابطال القرارات الادارية تتمتع بقوة القضية المحكمة المطلقة والابطال يسري على الجميع والمدعى عليها مؤسسة كهرباء لبنان كانت طرفا في المراجعات التي صدرت بشأنها القرارات موضوع هذه الدعوى وقرارات مجلس الشورى المذكورة بعد ان قضت بالابطال الجزئي للمرسومين 748 و749 تاريخ 27/9/2007 بحيث طال الابطال المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 748/2007 والمواد الاولى والثالثة والرابعة من المرسوم رقم 749/2007 اكدت على حالات قانونية متمثلة باعلان حق افراد الجهة المستدعية باعطائهم زيادة اقدمية على التعويض او الراتب او الاجر الشهري عن كل سنتي خدمة فعلية مقدارها نصف بالمئة واعلان حقهم باعطائهم تعويض شهري يعادل 4 درجات في سلسلة الرواتب الخاصة بكل منهم وبادخال هذا التعويض في اساس رواتبهم واكدت على وجوب العمل بالمرسومين 748 و749 وتسوية اوضاع الجهة المستدعية على هذا الاساس استنادا الى المواد 91 و93 من نظام مجلس شورى الدولة فسلطة الابطال التي يتمتع بها مجلس الشورى تبقى محدودة بالابطال وعلى السلطة الادارية الالتزام بالتنفيذ تحت طائلة المساءلة والغرامة الاكراهية يقدرها مجلس الشورى تبقى سارية لغاية تنفيذ الحكم ويستحق للمدعي بدل ساعات العمل الاضافية التي قام بها استنادا الى المادة 3 من المرسوم 7410 تاريخ 19/1/2012 وتقرير الخبرة ويستحق له ايضا بدلات الطعام والملبس استنادا الى المادة الاولى والثانية من القانون 137 تاريخ 26/10/1999 وفرق تعويض نهاية الخدمة نتيجة ادخال هذه البدلات ضمن احتساب تعويض نهاية الخدمة وتلزم المدعى عليها بادخال رسم الاشتراك وبدل التأهيل الشهري ضمن اجر المدعي الشهري استنادا الى المادة 57 عمل لاحتسابهما ضمن تعويض نهاية الخدمة استنادا الى المادة 6 من المرسوم 12351 تاريخ 23/4/2004 وتلزم باحتساب تعويض طبيعة العمل واخطاره استنادا الى المادة 1 من المذكرة التنفيذية الصادرة عن رئيس مجلس ادارة المؤسسة بتاريخ 21/10/2013 والى تقرير الخبرة.

Cited

Texts it relies on