النص الكامل

قانون منفذ بمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 نافذ

المادة 8

المادة 8

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العدل والعمل والشؤون الاجتماعية اصول وقواعد اجراء التحقيق من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الدعاوى المحالة عليها عند الاقتضاء من قبل مجالس العمل التحكيمية. لمجالس العمل ان تجري التحقيق او ان تتوسع فيه خارج اوقات الدوام الرسمي بواسطة رئيسها.

المادة 8 من قانون منفذ بمرسوم رقم 3572 تاريخ 21/10/1980 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244699/article/8/