المادة 7
اذا رفض المحكوم عليه او ارجأ بدون سبب مشروع تنفيذ الحكم الصادر بحقه وانفضت عشرة ايام من تاريخ تبلغه انذار بذلك من قبل دائرة الاجراء تسرى بحقه حكما غرامة اكراهية قدرها واحد بالمئة من مجموع المبالغ المحكوم بها وذلك عن كل يوم تأخير فضلا عن تطبيق احكام المادة 344 من قانون العقوبات بحقه وتقوم دائرة الاجراء التي يجرى التنفيذ امامها بتصفية الغرامة المذكورة.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 136 تاريخ 16/09/1983, المادة 34 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 1، كما تربطها الجامعة اللبنانية.