النص الكامل

قانون رقم 108 تاريخ 07/11/1991 نافذ

المادة 4

المادة 4

مادة 4: اولا: يعطى المتعاقدون في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر والاجراء الدائمون والمؤقتون والمتعاملون من غير الموظفين مع وزارة الاعلام زيادة تحدد على الوجه الاتي: آ- 60% (ستون بالمائة) على الجزء الاول من الاجر او من التعويض الشهري حتى مبلغ مائة ووخمسين الف ليرة لبنانية. على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسة وثلاثين الف ليرة لبنانية, و50% (خمسون بالمائة) على الجزء الثاني من الاجر او من التعويض الشهري, وذلك اعتبارا من 01/01/1991 لا يجوز ان يزيد مجموع الزيادات المشار اليها في الفقرة السابقة عن مائتين خمسين الف ليرة لبنانية. ب - 60% (ستون بالمائة) على التعويض او الراتب الشهري او الاجر اليومي المعمول به بتاريخ 31/12/1990 وذلك اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ج- من اجل احتساب قيمة الزيادة للاجر اليومي للاجير تقسم على ثلاثين مجموع الزيادات المحددة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة. د- عند تحديد الاجر اليومي, يدور كسر الليرة الى ليرة واحدة وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادة الدورية. ه- يحتفظ الاجير الدائم بالقدم المؤهل للزيادة الدورية. ثانيا: تشمل هذه الزيادة المستخدمين والاجراء العاملين بالفاتورة, وذلك وفاقا للاسس المبنية في هذه المادة.

المادة 4 من قانون رقم 108 تاريخ 07/11/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244701/article/4/