المادة 5
مادة 5: يعطى المتقاعدون الذين تقاعدوا قبل 01/01/1991 زيادة على معاشاتهم التقاعدية المستحقة لهم في شهر كانون الاول 1990 او على مجموع اقسامها تحدد على الوجه التالي: آ- 60% (ستون بالمائة) على الجزء الاول من المعاش حتى مبلغ مائة وخمسين الف ليرة لبنانية, على ان لا تقل هذه الزيادة عن خمسة وثلاثين الف ليرة لبنانية, و50% (خمسون بالمائة) على الجزء الثاني من المعاش , وذلك اعتبارا من 01/01/1991 لا يجوز ان تزيد مجموع الزيادات المشار اليها في الفقرة السابقة عن مائتين وخمسين الف ليرة لبنانية. ب - 60% (ستون بالمائة) على مجموع المعاش المستحق عن شهر كانون الاول 90 وذلك اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ج- يدمج مجموع هذه الزيادات في صلب معاشات التقاعد. د- عند تحديد المعاش التقاعدي او عند تحديد اقسامه, يدور كسر الليرة الى ليرة واحدة, وتعتمد هذه القاعدة عند حساب الزيادات التي تطرأ على هذه المعاشات . ه- مع مراعاة احكام المادة الثانية عشرة من هذا القانون, يعطى المتقاعدون المدنيون والعسكريون من غير افراد الهيئة التعليمية الرسمية والمهنية في مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي الذين انتهت خدماتهم بعد 01/01/1991 زيادة توازي 60% (ستون بالمائة) على معاشهم التقاعدي الذي خصص لهم على اساس رواتبهم السابقة لتاريخ صدور هذا القانون, وذلك اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ نفاذ هذا القانون. تتولى لجان التقاعد المختصة اعادة تعديل معاشات التقاعد وفقا للاسس الواردة في هذه الفقرة.