المادة 14
(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 6 / 2020 ) (عدلت بموجب قانون 58 / 2008 ) (عدلت بموجب قانون 712 / 1998 ) (عدلت بموجب قانون 628 / 1997 ) (عدلت بموجب قانون 365 / 1994 )
تضمن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع ودائع المصارف التي ستوضع اليد عليها تنفيذا لاحكام هذا القانون والتي اعلن او سيعلن توقفها عن الدفع , وفقا لما يأتي:
1 - الودائع بالعملة اللبنانية حتى مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية وكذلك الودائع بالعملات الاجنبية لما يعادل مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية بحسب سعر صرف العملة الأجنبية بتاريخ إعلان توقف المصرف عن الدفع أو قرار وضع اليد ومهما بلغت القيمة الاجمالية لمجموع الودائع لدى المصرف الواحد.
لا تشمل الضمانة الودائع في فروع المصرف في الخارج ويعتبر المركز الرئيسي للمصرف وجميع فروعه في لبنان مؤسسة واحدة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه المادة.
2 - يدفع من أصل الضمانة المذكورة في الفقرة السابقة حتى نسبة 30% فور صدور قرار إعلان التوقف عن الدفع أو قرار وضع اليد ويدفع الرصيد الباقي إما تقسيطا وإما عن طريق سندات خزينة خلال مهلة سنة وفقا لما يقرره المجلس المركزي لمصرف لبنان.
3 - فيما يتعلق بالضمانة فقط، وعندما يكون لأحد المودعين لدى مصرف متوقف عن الدفع أو موضوعة اليد عليه حسابات مدينة أو غيرها من الموجبات تجاه المصرف المذكور، سواء أكانت بالعملة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية. تجري المقاصة بتاريخ إعلان توقف المصرف عن الدفع أو قرار وضع اليد عليه، بين مجموع حساباته الدائنة ومجموع حساباته المدينة وموجباته الأخرى ولا تشمل الضمانة سوى رصيده الدائن لدى المصرف لغاية مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية.
4 - من اجل تطبيق احكام هذه المادة يعتبر بمثابة حساب واحد:
1- كل حساب مشترك مهما تعدد اصحابه ايا كانت عملة الحساب.
ب- مجموع حسابات كل مودع في مصرف واحد اعلن توقفه عن الدفع او وضعت اليد عليه ايا كانت طبيعة الحساب فرديا كان
او مشتركا.
ج- كل حسابات الودائع العائدة لتركة سواء اكانت بالعملة اللبنانية او بالعملة الاجنبية.
5 - لا تشمل الضمانة حسابات رؤساء واعضاء مجالس ادارة ومدراء ومراقبي حسابات المصرف المتوقف عن الدفع او الموضوعة اليد عليه الذين تولوا ادارته او مراقبة حساباته خلال الثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع, كما لا تشمل الضمانة حسابات زوجات او ازواج الاشخاص المذكورين واصولهم وفروعهم لدى المصرف المعني.
6 - لمصرف لبنان ان يسلف المؤسسة الوطنية لضمان الودائع الاموال اللازمة لدفع قيمة الضمانة المذكورة في هذه المادة وفي المادة 17 من هذا القانون بموجب اتفاق يعقد بينهما ينظم شروط هذا التسليف وكيفية تسديده.
السجل · 3 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: تضمن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، ودائع المصارف التي ستوضع اليد عليها تنفيذا لاحكام هذا القانون والتي اعلن او سيعلن توقفها عن الدفع، وفقا لما يأتي: (الباقي دون تعديل).
-
تضمن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع ودائع المصارف التي ستوضع اليد عليها تنفيذا لاحكام هذا القانون والتي اعلن او سيعلن توقفها عن الدفع , وفقا لما يأتي:
1 - الودائع بالعملة اللبنانية حتى مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية وكذلك الودائع بالعملات الاجنبية لما يعادل مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية بحسب سعر صرف العملة الأجنبية بتاريخ إعلان توقف المصرف عن الدفع أو قرار وضع اليد ومهما بلغت القيمة الاجمالية لمجموع الودائع لدى المصرف الواحد.
لا تشمل الضمانة الودائع في فروع المصرف في الخارج ويعتبر المركز الرئيسي للمصرف وجميع فروعه في لبنان مؤسسة واحدة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه المادة.
2 - يدفع من أصل الضمانة المذكورة في الفقرة السابقة حتى نسبة 30% فور صدور قرار إعلان التوقف عن الدفع أو قرار وضع اليد ويدفع الرصيد الباقي إما تقسيطا وإما عن طريق سندات خزينة خلال مهلة سنة وفقا لما يقرره المجلس المركزي لمصرف لبنان.
3 - فيما يتعلق بالضمانة فقط، وعندما يكون لأحد المودعين لدى مصرف متوقف عن الدفع أو موضوعة اليد عليه حسابات مدينة أو غيرها من الموجبات تجاه المصرف المذكور، سواء أكانت بالعملة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية. تجري المقاصة بتاريخ إعلان توقف المصرف عن الدفع أو قرار وضع اليد عليه، بين مجموع حساباته الدائنة ومجموع حساباته المدينة وموجباته الأخرى ولا تشمل الضمانة سوى رصيده الدائن لدى المصرف لغاية مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية.
4 - من اجل تطبيق احكام هذه المادة يعتبر بمثابة حساب واحد:
1- كل حساب مشترك مهما تعدد اصحابه ايا كانت عملة الحساب.
ب- مجموع حسابات كل مودع في مصرف واحد اعلن توقفه عن الدفع او وضعت اليد عليه ايا كانت طبيعة الحساب فرديا كان
او مشتركا.
ج- كل حسابات الودائع العائدة لتركة سواء اكانت بالعملة اللبنانية او بالعملة الاجنبية.
5 - لا تشمل الضمانة حسابات رؤساء واعضاء مجالس ادارة ومدراء ومراقبي حسابات المصرف المتوقف عن الدفع او الموضوعة اليد عليه الذين تولوا ادارته او مراقبة حساباته خلال الثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع, كما لا تشمل الضمانة حسابات زوجات او ازواج الاشخاص المذكورين واصولهم وفروعهم لدى المصرف المعني.
6 - لمصرف لبنان ان يسلف المؤسسة الوطنية لضمان الودائع الاموال اللازمة لدفع قيمة الضمانة المذكورة في هذه المادة وفي المادة 17 من هذا القانون بموجب اتفاق يعقد بينهما ينظم شروط هذا التسليف وكيفية تسديده.
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 365 تاريخ 01/08/1994, المادة 2, 11/08/1994
مادة 2: الغي نص الفقرة الاولى من المادة الرابعة عشرة من القانون الرقم 110 تاريخ 17/11/1991 واستعيض عنه بالنص الاتي: تضمن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع ودائع المصارف التي ستوضع اليد عليها تنفيذا لاحكام هذا القانون والتي اعلن او سيعلن توقفها عن الدفع قبل 31/12/1996 والباقي دون تعديل
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب قانون رقم 58 تاريخ 27/12/2008, المادة 3, 30/12/2008
يلغى نص الفقرة الاولى من المادة 14 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 ويستبدل بالنص الآتي:
"تضمن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، ودائع المصارف التي ستوضع اليد عليها تنفيذا لاحكام هذا القانون والتي اعلن او سيعلن توقفها عن الدفع، وفقا لما يأتي: (الباقي دون تعديل).
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البنود (1) و (2) و (3)) بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, المادة 38, 05/03/2020
تعديل قيمة ضمان الودائع المصرفية المشمولة بضمانة مؤسسة ضمان الودائع المصرفية والمنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 وفي المادة 14 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991:
أولا: تعدل المادة 14 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 بحيث تصبح:
غاية المؤسسة أن تضمن لدى المصارف العاملة في لبنان الودائع بالعملة اللبنانية وبالعملات الأجنبية مهما كان نوع هذه الودائع أو أجلها.
تشمل الضمانة، لغاية مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية أو ما يعادله بالعملات الأجنبية رأسمالا وفائدة، مجموع حسابات الودائع العائدة لمودع واحد لدى أي مصرف ويعتبر مركز المصرف وفروعه مؤسسة واحدة.
إن هذه الحسابات لا تنتج فوائد اعتبارا من تاريخ توقف المصرف عن الدفع.
عندما يكون لأحد المودعين لدى مصرف متوقف عن الدفع حسابات مدينة أو غيرها من الموجبات تجاه المصرف المذكور، سواء كانت بالعملة اللبنانية أو بالعملات الاجنبية. تجري مقاصة بين مجموع حساباته الدائنة ومجموع حساباته المدينة وموجباته الاخرى ولا تشمل الضمانة سوى رصيده الدائن لدى المصرف لغاية مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية.
ويعتبر كل حساب مشترك، مهما تعدد أصحابه، بمثابة حساب واحد.
ويعتبر أيضا بمثابة حساب واحد كل حساب تركة.
تستثنى من الضمانة الحسابات العائدة لرؤساء، وأعضاء مجالس إدارة المصارف والمدراء ومراقبي الحسابات وزوجات الأشخاص المذكورين وأصولهم وفروعهم لدى المصرف الذي ينتمون اليه.
ثانيا: يلغى نص المادة 1 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 المتعلق بإصلاح الوضع المصرفي.
ثالثا: يعدل نص البنود (1) و (2) و (3) من المادة 14 من القانون رقم 110 تاريخ 7/11/1991 بحيث تصبح:
1 - الودائع بالعملة اللبنانية حتى مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية وكذلك الودائع بالعملات الاجنبية لما يعادل مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية بحسب سعر صرف العملة الأجنبية بتاريخ إعلان توقف المصرف عن الدفع أو قرار وضع اليد ومهما بلغت القيمة الاجمالية لمجموع الودائع لدى المصرف الواحد.
لا تشمل الضمانة الودائع في فروع المصرف في الخارج ويعتبر المركز الرئيسي للمصرف وجميع فروعه في لبنان مؤسسة واحدة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه المادة.
2 - يدفع من أصل الضمانة المذكورة في الفقرة السابقة حتى نسبة 30% فور صدور قرار إعلان التوقف عن الدفع أو قرار وضع اليد ويدفع الرصيد الباقي إما تقسيطا وإما عن طريق سندات خزينة خلال مهلة سنة وفقا لما يقرره المجلس المركزي لمصرف لبنان.
3 - فيما يتعلق بالضمانة فقط، وعندما يكون لأحد المودعين لدى مصرف متوقف عن الدفع أو موضوعة اليد عليه حسابات مدينة أو غيرها من الموجبات تجاه المصرف المذكور، سواء أكانت بالعملة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية. تجري المقاصة بتاريخ إعلان توقف المصرف عن الدفع أو قرار وضع اليد عليه، بين مجموع حساباته الدائنة ومجموع حساباته المدينة وموجباته الأخرى ولا تشمل الضمانة سوى رصيده الدائن لدى المصرف لغاية مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية.