النص الكامل

قانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991 نافذ

المادة 14

المادة 14

معدلة 05/03/2020

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 6 / 2020 ) (عدلت بموجب قانون 58 / 2008 ) (عدلت بموجب قانون 712 / 1998 ) (عدلت بموجب قانون 628 / 1997 ) (عدلت بموجب قانون 365 / 1994 )

تضمن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع ودائع المصارف التي ستوضع اليد عليها تنفيذا لاحكام هذا القانون والتي اعلن او سيعلن توقفها عن الدفع , وفقا لما يأتي:

1 - الودائع بالعملة اللبنانية حتى مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية وكذلك الودائع بالعملات الاجنبية لما يعادل مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية بحسب سعر صرف العملة الأجنبية بتاريخ إعلان توقف المصرف عن الدفع أو قرار وضع اليد ومهما بلغت القيمة الاجمالية لمجموع الودائع لدى المصرف الواحد.

لا تشمل الضمانة الودائع في فروع المصرف في الخارج ويعتبر المركز الرئيسي للمصرف وجميع فروعه في لبنان مؤسسة واحدة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه المادة.

2 - يدفع من أصل الضمانة المذكورة في الفقرة السابقة حتى نسبة 30% فور صدور قرار إعلان التوقف عن الدفع أو قرار وضع اليد ويدفع الرصيد الباقي إما تقسيطا وإما عن طريق سندات خزينة خلال مهلة سنة وفقا لما يقرره المجلس المركزي لمصرف لبنان.

3 - فيما يتعلق بالضمانة فقط، وعندما يكون لأحد المودعين لدى مصرف متوقف عن الدفع أو موضوعة اليد عليه حسابات مدينة أو غيرها من الموجبات تجاه المصرف المذكور، سواء أكانت بالعملة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية. تجري المقاصة بتاريخ إعلان توقف المصرف عن الدفع أو قرار وضع اليد عليه، بين مجموع حساباته الدائنة ومجموع حساباته المدينة وموجباته الأخرى ولا تشمل الضمانة سوى رصيده الدائن لدى المصرف لغاية مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية.

4 - من اجل تطبيق احكام هذه المادة يعتبر بمثابة حساب واحد:

1- كل حساب مشترك مهما تعدد اصحابه ايا كانت عملة الحساب.

ب- مجموع حسابات كل مودع في مصرف واحد اعلن توقفه عن الدفع او وضعت اليد عليه ايا كانت طبيعة الحساب فرديا كان

او مشتركا.

ج- كل حسابات الودائع العائدة لتركة سواء اكانت بالعملة اللبنانية او بالعملة الاجنبية.

5 - لا تشمل الضمانة حسابات رؤساء واعضاء مجالس ادارة ومدراء ومراقبي حسابات المصرف المتوقف عن الدفع او الموضوعة اليد عليه الذين تولوا ادارته او مراقبة حساباته خلال الثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع, كما لا تشمل الضمانة حسابات زوجات او ازواج الاشخاص المذكورين واصولهم وفروعهم لدى المصرف المعني.

6 - لمصرف لبنان ان يسلف المؤسسة الوطنية لضمان الودائع الاموال اللازمة لدفع قيمة الضمانة المذكورة في هذه المادة وفي المادة 17 من هذا القانون بموجب اتفاق يعقد بينهما ينظم شروط هذا التسليف وكيفية تسديده.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/12/2008

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 30/12/2008, حتى 05/03/2020 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 58 تاريخ 27/12/2008, م. 3

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: تضمن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، ودائع المصارف التي ستوضع اليد عليها تنفيذا لاحكام هذا القانون والتي اعلن او سيعلن توقفها عن الدفع، وفقا لما يأتي: (الباقي دون تعديل).

  3. النسخة 3.0 · من 05/03/2020 · تغيرت جزئياً بموجب قانون نافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020, م. 38 · نص الجامعة اللبنانية

    تضمن المؤسسة الوطنية لضمان الودائع ودائع المصارف التي ستوضع اليد عليها تنفيذا لاحكام هذا القانون والتي اعلن او سيعلن توقفها عن الدفع , وفقا لما يأتي:

    1 - الودائع بالعملة اللبنانية حتى مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية وكذلك الودائع بالعملات الاجنبية لما يعادل مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية بحسب سعر صرف العملة الأجنبية بتاريخ إعلان توقف المصرف عن الدفع أو قرار وضع اليد ومهما بلغت القيمة الاجمالية لمجموع الودائع لدى المصرف الواحد.

    لا تشمل الضمانة الودائع في فروع المصرف في الخارج ويعتبر المركز الرئيسي للمصرف وجميع فروعه في لبنان مؤسسة واحدة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذه المادة.

    2 - يدفع من أصل الضمانة المذكورة في الفقرة السابقة حتى نسبة 30% فور صدور قرار إعلان التوقف عن الدفع أو قرار وضع اليد ويدفع الرصيد الباقي إما تقسيطا وإما عن طريق سندات خزينة خلال مهلة سنة وفقا لما يقرره المجلس المركزي لمصرف لبنان.

    3 - فيما يتعلق بالضمانة فقط، وعندما يكون لأحد المودعين لدى مصرف متوقف عن الدفع أو موضوعة اليد عليه حسابات مدينة أو غيرها من الموجبات تجاه المصرف المذكور، سواء أكانت بالعملة اللبنانية أو بالعملات الأجنبية. تجري المقاصة بتاريخ إعلان توقف المصرف عن الدفع أو قرار وضع اليد عليه، بين مجموع حساباته الدائنة ومجموع حساباته المدينة وموجباته الأخرى ولا تشمل الضمانة سوى رصيده الدائن لدى المصرف لغاية مبلغ خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية.

    4 - من اجل تطبيق احكام هذه المادة يعتبر بمثابة حساب واحد:

    1- كل حساب مشترك مهما تعدد اصحابه ايا كانت عملة الحساب.

    ب- مجموع حسابات كل مودع في مصرف واحد اعلن توقفه عن الدفع او وضعت اليد عليه ايا كانت طبيعة الحساب فرديا كان

    او مشتركا.

    ج- كل حسابات الودائع العائدة لتركة سواء اكانت بالعملة اللبنانية او بالعملة الاجنبية.

    5 - لا تشمل الضمانة حسابات رؤساء واعضاء مجالس ادارة ومدراء ومراقبي حسابات المصرف المتوقف عن الدفع او الموضوعة اليد عليه الذين تولوا ادارته او مراقبة حساباته خلال الثمانية عشر شهرا السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع, كما لا تشمل الضمانة حسابات زوجات او ازواج الاشخاص المذكورين واصولهم وفروعهم لدى المصرف المعني.

    6 - لمصرف لبنان ان يسلف المؤسسة الوطنية لضمان الودائع الاموال اللازمة لدفع قيمة الضمانة المذكورة في هذه المادة وفي المادة 17 من هذا القانون بموجب اتفاق يعقد بينهما ينظم شروط هذا التسليف وكيفية تسديده.

المادة 14 من قانون رقم 110 تاريخ 07/11/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244702/article/14/