المادة 19
على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها المنشأة قبل صدور هذا القرار أن تصحح وضعها وفق أحكامه في مهلة سنة على الأكثر من تاريخ العمل به بالنسبة للجمعيات وستة أشهر بالنسبة للاتحادات, على أن لا يحق للجمعيات المخالفة لأحكام هذا القرار أن تشارك في أعمال أي جمعية عمومية للاتحاد المختص بألعابها أو نشاطاتها إلا بعد تسوية أوضاعها القانونية وتأمين الشروط الفنية والخاصة اللازمة.
وفي حال عدم تسوية الوضع خلال المهلة المحددة, تطبق أحكام المادة 21 في المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001