The whole text

قرار رقم 92 تاريخ 22/07/2002 In force

المادة 19

المادة 19

على الجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها المنشأة قبل صدور هذا القرار أن تصحح وضعها وفق أحكامه في مهلة سنة على الأكثر من تاريخ العمل به بالنسبة للجمعيات وستة أشهر بالنسبة للاتحادات, على أن لا يحق للجمعيات المخالفة لأحكام هذا القرار أن تشارك في أعمال أي جمعية عمومية للاتحاد المختص بألعابها أو نشاطاتها إلا بعد تسوية أوضاعها القانونية وتأمين الشروط الفنية والخاصة اللازمة.

وفي حال عدم تسوية الوضع خلال المهلة المحددة, تطبق أحكام المادة 21 في المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001

المادة 19 من قرار رقم 92 تاريخ 22/07/2002 https://lebaneselegislation.com/law/244705/article/19/