المادة 3
1- يجوز للمديرية العامة للنقل ان تعطي رخص مرشدين للاشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط اللازمة وتكلفهم باعمال الارشاد والقطر في المرافىء التي لا توجد فيها محطات ارشاد او التي يتخلف فيها المرشدون عن القيام باعمالهم او لا يؤدونها
حسب الاصول.
2- تستوفي وزارة الاشغال العامة والنقل- المديرية العامة للنقل- في هذه الحال الرسوم والاجور المرعية الاجراء وتدفع من اصلها اجور المكلفين بهذه الاعمال وسائر النفقات المترتبة بما في ذلك اليد العاملة والتجهيزات عند الاقتضاء او تعهد الى مرشدين مرخص لهم القيام باعمال الارشاد والقطر لقاء حصة من الايرادات غير الصافية تدفع في صندوق المرفأ المختص ايرادا للخزينة على ان لا تقل عن 20% عشرين بالمئة.