النص الكامل

قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991 نافذ

المادة 2

المادة 2

يحظر على العموم تحت طائلة المسؤولية والملاحقة الغوص في المرافىء والموانىء دون موافقة خطية مسبقة من المديرية العامة للنقل, وكذلك يحظر الاستحمام في المرافىء والموانىء واحواضها ومداخلها والامكنة الخاصة بتجمع زوارق النزهة والصيد.

المادة 2 من قرار رقم 209 تاريخ 21/11/1991 https://lebaneselegislation.com/ar/law/244716/article/2/